السيد الخميني
334
تحرير الوسيلة
مسألة 7 - لو طلقها ثلاثا وانقضت مدة وادعة أنها تزوجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدة واحتمل صدقها صدقت ويقبل قولها بلا يمين ، فللزوج الأول أن ينكحها ، وليس عليه الفحص ، والأحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة . مسألة 8 - لو دخل المحلل فادعت الدخول ولم يكذبها صدقت وحلت للزوج الأول ، وإن كذبها فالأحوط الاقتصار في قبول قولها على صورة حصول الاطمئنان بصدقها ، ولو ادعت الإصابة ثم رجعت عن قولها فإن كان قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له ، وإن كان بعده لم يقبل رجوعها . مسألة 9 - لا فرق في الوطء المعتبر في المحلل بين المحرم والمحلل ، فلو وطأها محرما كالوطء في الاحرام أو في الصوم الواجب أن في الحيض ونحو ذلك كفى في التحليل . مسألة 10 - لو شكل الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه ويحكم ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصله وشك في عدده بني على الأقل ، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع ، فلا يحكم بالحرمة في الأول وبالحرمة الأبدية في الثاني ، بل لو شك بين الثلاث والتسع يبني على الأول وتحل بالمحلل على الأشبه . القول في العدد إنما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة : الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في الدائم ، وانقضاء المدة أو بذلها في المعتدة ، وموت الزوج ، ووطء الشبهة .